العقوبات التأديبية
صفحة 1 من اصل 1
العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية
إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف
الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانونـي .
في هذا الصدد ، تجدر الإشـارة إلى أن المجلس
التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط .
1. العقوبات المطبقة على الموظفين
الرسميين
لقد حدد الفـصل 66 من الظهير الشريـف رقـم 1.58.008
المـؤرخ في 24 فبرايــر 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي . غير أن هذه العقوبات لا تكون في
جميع الحالات قابلـة للتنفيـذ إلا إذا توفرت بعـض الشـروط . كما أن هناك عـقوبتين
يمكـن للإدارة اتخاذهما دون استشارة المجلس التأديبي
ولكن بعد التقيد بشروط .
ولتوضيح ذلك سيتم – فيما يلي – تعريف العقوبة وتحديد
شـروط اتخاذها أو اقتراحها :
الإنـذار :
Ã
هـو
إجـراء لتحذيـر المـوظف ، ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا الأخير .
والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعـال وإلا سيتعرض لعقـوبات أكثــر صرامة ؛
Ã
بالنسبة
للإدارة لا يمكنها اتخاذ هـذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة
إليه والإطلاع عـلى دفوعاته ؛
Ã
يتم
اتخاذ هذه العقوبة من طـرف الإدارة بقرار معلـل (نموذج المطبوع رقم 3) ويتم تبليغه
للموظف مع الإشعار بالاستلام (نموذج المطبوع رقم 4) .
التوبيـخ :
Ã
هـو
إجـراء أشـد من الإنـذار . ويأتي فـي درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون له
انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة في منح
النقطـة الخاصـة بالترقية ....الخ ؛
Ã
تصدر
الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر
بها عقوبة الإنذار .
الحذف من لائحة الترقي :
Ã
هي
عقوبة تـؤدي إلـى التشطيب علـى إسم الموظف من لائحة
الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها القرار ، ويختص باقتراح هذه العقوبة
المجلس التأديبي ؛
Ã
لا
تقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيـد في جـدول الترقي برسـم السنـة
الـتي اتخـذ فيهـا قرار العقوبة .
القهقرة من الرتبة :
Ã
يقصد
بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
Ã
لا
تقتـرح هـذه العقـوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عـن القهقـرة تغيير وضعية
الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى .
الانحدار من الطبقة :
Ã
يترتب
عنها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من
إطاره ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
Ã
لا
تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون مـن عدة درجات
ويكون في درجة أعلـى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها .
العزل من غير توقيف حق
التقاعد :
Ã
يترتب
على هـذه العقوبـة حـذف الموظف المعنـي مـن الأسـلاك ، مع إمكانية :
-
إما
استفادته من المعـاش إذا كان مستوفـيا للشـروط الـمنصوص عليها فـي قانون المعاشات
المدنية ؛
-
أو
استرجاع المبالـغ المقـتطعـة مـن راتبــه لأجـل المعـاش إذا لـم يكن
مـستـوفيا للشـروط التي تخوله الحق في المعاش .
Ã
تقترح
من طرف المجلس التأديبي .
العزل المصحوب بتوقيف حق
التقاعد :
Ã
يترتب
على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفـادة من المعـاش أومـن استرجاع المبالـغ
الماليـة المقتطعـة من راتبه برسم المعاش ؛
Ã
تقترح
من طرف المجلس التأديبي .
الإقصاء المؤقت لمدة لا
تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية :
Ã
يترتب
على هذه العقوبة حرمان الموظف مـن راتبـه طيلـة مدة عقوبة الإقـصاء باستثناء
التعويضات العائلية ؛
Ã
تقترح
من طرف المجلس التأديبي .
الإحالة الحتمية على
التقاعد :
Ã
يترتب
على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية . ويشترط في إصدار هذه
العقوبة أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق في التقاعد ؛
Ã
تقترح
من طرف المجلس التأديبي .
2. العقوبات المطبقة على الموظفين المتمرنين
لقد نص الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17
مايو 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية
على أن العقوبات التأديبيـة التي يمكن اتخـاذها في حق الموظـف المتمرن هي :
-
الإنـذار
؛
-
التوبيـخ
؛
-
الإقصاء
المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية ؛
-
الإعفاء
.
بالنسبـة للعقوبات الأولى والثانية والثالثة فهي تخضع
لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على الموظف الرسمي التي
سبقت الإشارة إليها، أما عقوبة الإعفاء فيقصد بها حذف الموظف من الأسلاك الإدارية .
ملاحظـات :
Ã
إن
عقـوبات الإنـذار - التوبيخ - الحذف من لائحة الترقي تخول للموظف الموقوف حق استرجاع
رواتبـه المحجوزة ؛
Ã
في
حالة الإقصاء المؤقت عن العمل يتم خصم مدة التوقيف المؤقت مع مدة عقوبة الإقصاء
المؤقت من راتبه وتحذف من أقدميته الإدارية وحقوقه المعاشية
؛
Ã
بالنسبة
لباقي العقوبات يتم حرمانـه من أجرتـه باستثنـاء الـتعويضات العائلـية وحـذف
المـدة الفاصلـة بين تاريخ توقيفـه عـن عملـه وتاريـخ سريـان مفعـول
العـقوبة التأديبيـة مـن أقدميتـه الإدارية وحقوقه المعاشية
.
إن العقوبات التأديبية التي تطبق سواء على الموظف
الرسمي أو المتمرن محددة بنص قانونـي .
في هذا الصدد ، تجدر الإشـارة إلى أن المجلس
التأديبي مؤهل للبت في الملفات التأديبية الخاصة بهذين الصنفين من الموظفين فقط .
1. العقوبات المطبقة على الموظفين
الرسميين
لقد حدد الفـصل 66 من الظهير الشريـف رقـم 1.58.008
المـؤرخ في 24 فبرايــر 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الرسمي . غير أن هذه العقوبات لا تكون في
جميع الحالات قابلـة للتنفيـذ إلا إذا توفرت بعـض الشـروط . كما أن هناك عـقوبتين
يمكـن للإدارة اتخاذهما دون استشارة المجلس التأديبي
ولكن بعد التقيد بشروط .
ولتوضيح ذلك سيتم – فيما يلي – تعريف العقوبة وتحديد
شـروط اتخاذها أو اقتراحها :
الإنـذار :
Ã
هـو
إجـراء لتحذيـر المـوظف ، ويتخذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا الأخير .
والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظف إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعـال وإلا سيتعرض لعقـوبات أكثــر صرامة ؛
Ã
بالنسبة
للإدارة لا يمكنها اتخاذ هـذه العقوبة إلا بعد استفسار الموظف عن الأفعال المنسوبة
إليه والإطلاع عـلى دفوعاته ؛
Ã
يتم
اتخاذ هذه العقوبة من طـرف الإدارة بقرار معلـل (نموذج المطبوع رقم 3) ويتم تبليغه
للموظف مع الإشعار بالاستلام (نموذج المطبوع رقم 4) .
التوبيـخ :
Ã
هـو
إجـراء أشـد من الإنـذار . ويأتي فـي درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون له
انعكاسات سلبية على وضعية الموظف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة في منح
النقطـة الخاصـة بالترقية ....الخ ؛
Ã
تصدر
الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفيات والشروط التي تصدر
بها عقوبة الإنذار .
الحذف من لائحة الترقي :
Ã
هي
عقوبة تـؤدي إلـى التشطيب علـى إسم الموظف من لائحة
الترقي في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها القرار ، ويختص باقتراح هذه العقوبة
المجلس التأديبي ؛
Ã
لا
تقترح هذه العقوبة إلا في حالة ثبوت أن الموظف مقيـد في جـدول الترقي برسـم السنـة
الـتي اتخـذ فيهـا قرار العقوبة .
القهقرة من الرتبة :
Ã
يقصد
بها تخفيض رتبة الموظف إلى الرتبة الأدنى مباشرة ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
Ã
لا
تقتـرح هـذه العقـوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عـن القهقـرة تغيير وضعية
الموظف من رسمي إلى متدرب كقهقرته من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى .
الانحدار من الطبقة :
Ã
يترتب
عنها إنزال الموظف من درجته الأصلية إلى درجة أدنى دون أن يترتب عنها إخراجه من
إطاره ، وتقترح من طرف المجلس التأديبي ؛
Ã
لا
تتخذ هذه العقوبة إلا في الحالة التي يكون فيها إطار الموظف مكون مـن عدة درجات
ويكون في درجة أعلـى مع وجود درجة أدنى يمكن انحداره إليها .
العزل من غير توقيف حق
التقاعد :
Ã
يترتب
على هـذه العقوبـة حـذف الموظف المعنـي مـن الأسـلاك ، مع إمكانية :
-
إما
استفادته من المعـاش إذا كان مستوفـيا للشـروط الـمنصوص عليها فـي قانون المعاشات
المدنية ؛
-
أو
استرجاع المبالـغ المقـتطعـة مـن راتبــه لأجـل المعـاش إذا لـم يكن
مـستـوفيا للشـروط التي تخوله الحق في المعاش .
Ã
تقترح
من طرف المجلس التأديبي .
العزل المصحوب بتوقيف حق
التقاعد :
Ã
يترتب
على هذه العقوبة حرمان الموظف من حق الاستفـادة من المعـاش أومـن استرجاع المبالـغ
الماليـة المقتطعـة من راتبه برسم المعاش ؛
Ã
تقترح
من طرف المجلس التأديبي .
الإقصاء المؤقت لمدة لا
تتجاوز ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية :
Ã
يترتب
على هذه العقوبة حرمان الموظف مـن راتبـه طيلـة مدة عقوبة الإقـصاء باستثناء
التعويضات العائلية ؛
Ã
تقترح
من طرف المجلس التأديبي .
الإحالة الحتمية على
التقاعد :
Ã
يترتب
على هذه العقوبة إحالة الموظف على التقاعد بصفة حتمية . ويشترط في إصدار هذه
العقوبة أن يكون الموظف مستوفيا للشروط النظامية التي تخول الحق في التقاعد ؛
Ã
تقترح
من طرف المجلس التأديبي .
2. العقوبات المطبقة على الموظفين المتمرنين
لقد نص الفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17
مايو 1968 بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية
على أن العقوبات التأديبيـة التي يمكن اتخـاذها في حق الموظـف المتمرن هي :
-
الإنـذار
؛
-
التوبيـخ
؛
-
الإقصاء
المؤقت لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية ؛
-
الإعفاء
.
بالنسبـة للعقوبات الأولى والثانية والثالثة فهي تخضع
لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على الموظف الرسمي التي
سبقت الإشارة إليها، أما عقوبة الإعفاء فيقصد بها حذف الموظف من الأسلاك الإدارية .
ملاحظـات :
Ã
إن
عقـوبات الإنـذار - التوبيخ - الحذف من لائحة الترقي تخول للموظف الموقوف حق استرجاع
رواتبـه المحجوزة ؛
Ã
في
حالة الإقصاء المؤقت عن العمل يتم خصم مدة التوقيف المؤقت مع مدة عقوبة الإقصاء
المؤقت من راتبه وتحذف من أقدميته الإدارية وحقوقه المعاشية
؛
Ã
بالنسبة
لباقي العقوبات يتم حرمانـه من أجرتـه باستثنـاء الـتعويضات العائلـية وحـذف
المـدة الفاصلـة بين تاريخ توقيفـه عـن عملـه وتاريـخ سريـان مفعـول
العـقوبة التأديبيـة مـن أقدميتـه الإدارية وحقوقه المعاشية
.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى