أسرة التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة Empty مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة

مُساهمة من طرف ernesto الأحد يناير 27 2008, 07:50

مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة




المادة 17

تتكون مجالس مؤسساتالتربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية ومجالس الأقسام.

المادة 18



مجـــــــلس التدبيــــــــر




يتولى مجلس التدبير المهام التالية :

-
اقتراح النظامالداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية.

-
دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجهاضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.

-
دراسة برنامج العمل السنويالخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه.

-
الإطلاع على القرارات الصادرةعن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبيرالتربوي و الإداري و المالي للمؤسسة.

-
دراسة التدابير الملائمة لضمانصيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاها.

-
إبداء الرأي بشأن مشاريعاتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها.

-
دراسة حاجيات المؤسسةللسنة الدراسية المواليو.

-
المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلقبنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبيرالإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة.


المادة 19


يتكون مجلس تدبير المؤسسةحسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من :

أ ) بالنسبة للمدرسةالابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مستوىدراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيسجمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخلنفوذه الترابي؛ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛حارس أو حراس عامون للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة علىأقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسيرالمصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ ممثلين اثنين عن الأطرالإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعيالتي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية،مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيريةلولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامين للخارجية ؛ الحارسالعام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحدعن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ ممثلين اثنين عنتلاميذ المؤسسة؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي.

و يجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيلالاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسةالابتدائية و الثانوية الإعدادية.

المادة 20يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك،و على الأقل مرتين في السنة :

-
دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصصلتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص :

*
دراسة برنامجالعمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛

*
تحديد الإجراءاتالمتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.

-
دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصصلدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة :

*
النظر في التقرير السنويالعام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛

*
تحديد حاجياتالمؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.

المادة 21يشترط لصحة مداولات مجلستدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى و في حالة عدماكتمال النصاب، يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع و يكون النصاب بالحاضرين.

وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيسالمجلس.

المادة 22تحددكيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربيةالوطنية.


المادة 23

المجـــــلس التــــــربوي




تناط بالمجلس التربويللمؤسسة المهام التالية :

-
إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربويللمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها.

-
تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديميةالجهوية للتربية و التكوين المعنية.

-
التنسيق بين مختلف المواد الدراسية.

-
إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن.

-
برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها علىصعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها.

-
دراسة طلباتالمساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها على مجلسالتدبير.

-
تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية والفنية.

المادة 24

يتكونالمجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:

أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عنهيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفتهرئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة؛ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة فيحالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقساملتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحدعن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعيةآباء و أولياء تلاميذ المؤسسة.

و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدنمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.

المادة 25يجتمع المجلس التربوي بدعوة منرئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و على الأقل دورتين في السنةالمادة 26المجالس التعليميةتناط بالمجالسالتعليمية المهام التالية :

-
دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديدحاجياتها التربوية ؛

-
مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهجالدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛

-
التنسيق أفقيا و عموديا بين مدرسيالمادة الواحدة ؛

-
وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛

-
اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلسالتربوي قصد المصادقة ؛

-
تحديد الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسينالعاملين بالمؤسسة المعنية ؛

-
اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكلمادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛

-
تتبع نتائج تحصيل التلاميذ فيالمادة الدراسية ؛

-
البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربويةالخاصة بكل مادة دراسية ؛

-
اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسيةكأرضية لإعداد جداول الحصص ؛

-
إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربويالخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.

المادة 27تتكونالمجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :

أ ) بالنسبةللمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسيالمادة الدراسية ؛ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفتهرئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسيالمادة الدراسية .

المادة 28يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعتالضرورة لذلك، و على الأقل دورتين في السنة :

المادة 29
مجــــــــالس الأقسام



تناط بمجالس الأقسامالمهام التالية :

-
النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قراراتالنقد الملائمة في حقهم ؛

-
تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصدتحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛

-
اتخاذ قرارات انتقال التلاميذإلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلكبناءا على النقط المحصل عليها ؛

- دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادةالتوجيه و البث فيها ؛

-
اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غيرالمنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 30تتكون مجالس الأقسام حسبالمراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من :

أ ) بالنسبة للمدرسةالابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعيةآباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مديرالمؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيطالتربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة فيحالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقساملتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة.

و عند اجتماع مجلس القسمكهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.

المادة 31تجتمع مجالسالأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.





المرجع : الجريدة الرسمية عدد 5024 . 14 جمادى الأولى 1423. 25 يوليو 2002

ernesto
عضو جديد

ذكر
عدد الرسائل : 14
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 27/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة Empty رد: مجـــــــــــــــالس المــــــــــؤسسة

مُساهمة من طرف nayma السبت مارس 08 2008, 16:21

شكرا لك على هدا الموضوع .انه مهم جدا وغالبا مايطرح في الامتحانات المهنية,لدلك اوصي الأساتدة أن يقرؤه قراءة متأنية وبالتوفيق للجميع.

nayma
عضو محترف
عضو محترف

انثى
عدد الرسائل : 265
العمر : 66
تاريخ التسجيل : 15/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى