أسرة التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المخالفات الإدارية

اذهب الى الأسفل

المخالفات الإدارية Empty المخالفات الإدارية

مُساهمة من طرف المدير الثلاثاء مارس 13 2007, 16:52

المخالفات الإدارية


تسجل المخالفات الإدارية عندما لا يقوم الموظف بعمل
منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل .


وسنتطرق في الفقرات التالية لتعريف المخالفات الإدارية
وكيفية تحريك المسطرة التأديبية والمتابعات القضائية وكذا لشروط سحب العقوبة
التأديبية .





1. تعريف المخالفات الإدارية


يمكن للإدارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف
ثبت لها ، عند مزاولته لعمله ، ارتكابه مخالفة إدارية .


ونستعرض ، للاستئناس ، بعض المخالفات
الإدارية :


Ãالتغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛


à الإكثار من الإدلاء
بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو
المراقبة الإدارية ؛


Ãالامتناع عن القيام
بالعمل ؛


Ãالاعتداء بالضرب والشتم
تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛


Ãإفشاء السر المهني ؛


Ãعدم الالتزام بمواقيت
العمل ؛


Ãاستغلال النفوذ ؛


Ãالتصرفات اللاأخلاقية ؛


Ãإتلاف الممتلكات ؛


Ãسوء التسيير المالي
والمادي لمؤسسات التربية والتكوين (بناء على تقارير الجهات المختصة) ؛


Ãالتقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية ؛


Ãالامتناع عن حضور الندوات
التربوية والدورات التكوينية ؛


Ãالغش في الامتحانات
والمباريات والتستر عليه ؛


Ãاحتلال أو استغلال مرافق
إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص ؛


Ãاقتحام سكن وظيفي
واستغلاله دون سند قانوني ؛


Ãالتزوير في النقط
والنتائج ؛


Ãتسريب مواضيع الامتحانات ؛


Ãإلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل ؛


Ãمزاولة مهام تربوية
بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص ؛


Ãالجمع بين الوظيفة والعمل
الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛


Ãالتصرف بصفة غير قانونية
في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل
يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل


وتجدر الإشارة إلى أن المسطرة التي يتعين اتباعها في حالة المخالفات المتعلقة باحتلال سكن وظيفي أو
الترامي عليه أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له تتم على النحو
التالي :





×
بالنسبة
لاحتلال سكن وظيفي :


Ãفي حالة امتناع موظف عن
إفراغ سكن وظيفي ، كان يشغله بحكم الوظيفة التـي كانت مسندة إليه ، بعد
أن انتفت عنه الصفة التي تخوله حق الاستفادة من هذا السكن ، ينبغي على
الإدارة إنذار الموظف المؤاخذ باحتلال السكن الوظيفي بالإفراغ في أجل شهرين مقابل
وصل باستلام ( نموذج المطبوع رقم 1) ؛


Ãوإذا لم يمتثل المعني
بالأمر لأوامر الإدارة بإفراغ السكن بعد مرور الأجل المشار إليه يحال على المجلس التأديبي
.





×
بالنسبة
للترامي على سكن وظيفي أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له :


Ãيتم إنذار الموظـف
المعنـي بالإفراغ الفوري للسكن أو المرفق المحتل مقابـل وصـل باستـلام (نموذج
المطبوع رقم 1 مكرر) ؛


Ãوإذا لم يمتثل الموظف بعد
إنذاره بالإفراغ يعرض على أنظار المجلس التأديبي .








ملاحظة : إذا استنفدت جميع الإجراءات التأديبية في الحالتين دون
الإفراغ ، يتم تحريـك المسطرة القضائية .





2. تحريك المسطرة التأديبية





أ‌-إصدار العقوبة من طرف
الإدارة :


Ãإذا لم تكن للموظف سوابق
تأديبية ، يمكن للإدارة أن تتخذ في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ دون استشارة
المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره (نموذج المطبوع رقم 2) ؛


Ãإذا كانت للموظف سوابق
تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار ، يمكن للإدارة اتخاذ عقوبة
التوبيخ في حقه دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره .


ويمكن للإدارة إحالة ملفه مباشرة على أنظار المجلس
التأديبي إذا ما تبين لها أن الفعل المرتكب يقتضي اتخاذ عقوبة أشد من عقوبتي
الإنذار والتوبيخ.





ب - عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي :


Ãإذا كانت للموظف سوابق
تأديبية ، وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ ، وتمادى في
أفعاله (حالة العود) يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي .





ملاحظة : يتم تحريك المسطرة التأديبية في الحالتين ، الأولى
والثانية ، المشار إليهما أعلاه في حق الموظف الرسمي
والمتمرن .





ج- التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفات
إدارية :


Ãيتعين مكاتبة المصالح
المركزية قصد توقيف الموظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات
التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين
التاليتين :


- إذا كانت للموظف سوابق
تأديبية ، وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في حقه ، سواء من طرف
الإدارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي ، لم تحد من تصرفاته وانعكست
سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل ؛


- إذا تبين للإدارة
أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفـوة خطيرة .


Ãيجب عرض الموظف الموقوف
مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الإدارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا
يتعدى أربعة أشهر من تاريخ توقيفـه ؛





Ãوإذا لم يحترم الأجل
المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على المستوى المركزي ملزمة
بإرجاعه إلى عمله فورا ، مع تسوية وضعيته الإدارية والمالية ابتداء من تاريخ
التوقيف المؤقت عن العمل على أن يعرض لاحقا على أنظار المجلس التأديبي .





ملاحظـات :





Ãيمكن للمصالح المركزية
المختصة ، في إطار رصد المخالفات الإدارية ، مطالبة المصالح الجهوية بتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين التابعين
لها بالنسبة لأصناف الموظفين الممثلين في اللجـان الثنائية الجهوية ؛


Ãإذا تبين للمصالح الجهوية أن الموظف موضوع المتابعة التأديبية قد انتقل إلى جهة
أخرى يتعين إحالة ملفه التأديبي على الجهة التي انتقل إليها مع المطالبة بإتمام
المسطرة التأديبية في حقه .





3. المتابعات القضائية





Ãيقصد بالمتابعات القضائية
كل مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية .


Ãوتتولى المصالح المركزية
المختصة تتبع ملفات المتابعات القضائية بتنسيق مع المصالح الجهوية
للوزارة والمحاكم المختصة إلى حين صدور الأحكام القضائيـة النهائية .


وعند صدور الأحكام النهائية يتم اتباع
الإجراءات التالية :


- إذا كان الموظف موقوفا عن
العمل بسبب المتابعة القضائية يحال ملفه على أنظار المجلس التأديبي ؛


- إذا لم يكن الموظف موقوفا
عن العمل بسبب المتابعة القضائية يمكن إما عرضه على المجلس التأديبي أو
اتخاذ عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حقه بعد الرجوع إلى ملفه الإداري وسوابقه
التأديبية .

4. سحب العقوبة التأديبية










أ – الآجـال :


وفقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية فإن لكل موظف الحق في طلب محو آثار العقوبة التأديبية من ملفه الإداري
بعد انصرام الآجال التالية :


Ã
خمس
سنوات بالنسبة لعقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ ؛


Ã
عشر
سنوات بالنسبة لباقي العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية والفصل 6 من المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 17 مايو 1968 الخاص
بالموظفين المتمرنين .





ب‌-الشـروط :


Ã
أن
يكون الموظف المطالب بسحب العقوبة التأديبية في وضعية القيام بالعمل ؛


Ã
أن
يتقدم بطلب كتابي في الموضوع مشفوعا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة
المراد سحبها ؛


Ã
إذا
كانت العقوبـة موضـوع طلب السحب صـادرة عن الإدارة ( الإنذار أو التوبيخ ) يتم
سحبها من طرف الإدارة ؛


Ã
إذا
كانت العقوبة موضوع طلب السحب صادرة بناء على اقتراح من المجلس التأديبي ،
فيتعين عرض ملف السحب على المجلس التأديبي للبت فيه دون حضور المعني بالأمر .




المخالفات الإدارية Sampaefeaed0d5e9d134








المدير
المدير
المدير العام

ذكر
عدد الرسائل : 513
العمر : 54
تاريخ التسجيل : 28/02/2007

https://ousrattalim.jeun.fr

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى